الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨٢عندي فيما قيل. ويخرج ذلك عندي على الاحتياط لا بمعاني الحكم.
•
وروي
ومنه: واختلفوا فيمن يرى بللا ولم يذكر احتلاما فقالت طائفة يغسل.
هذا عن عائشة وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. وقال أحمد أعجب إلى أن يغسل إلا رجل به ابردة. وقال اسحق الغسل إذا كان بلة نطفة. وروينا عن الحسن البصري أنه قال إن كان انتشر إلى أهله من أول الليل فوجد من ذلك بلة فلا يغسل. وإن لم يكن كذلك اغتسل. وفيه قول ثالث وهو أنه لا يغسل حتى يدفق الماء الدافق هكذا قال محمد وهو قول قتادة. وقال يشبه يعني ان شك وقد قال مالك والشافعي ويعقوب يغسل إذا علم بالماء الدافق قال أبو سعيد أما البلة وحدها إذا تنبه بغير أن يرى جماعا. ولا ما يشبهه من اللمس فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما مضى فيه من الاختلاف. ولبعضهم فيه قول ثالث إذا اشكل عليه فقيل أنه يشمه فإن وجد به رائحة المني اغتسل وكان عليه الغسل وإن لم يكن فيه رائحة المني لم يكن عليه غسل. وأما إذا وجد البلة بعد رؤيته الجماع عقب ذلك فمعي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم أن عليه الغسل إلا أن يعلم أن ذلك غير المني من البلل ولا يخرج عندي هذا على حال معاني الحكم إلا في معاني الاحتياط إلا أن يثبت منيا بعين أو رائحة فهنالك يجب عندي بمعاني
الحكم ثبوت الغسل
•
مسألة: ومن غير كتاب الأشراف: ومن جواب أبي الحواري فيما أحسب سألت رحمك الله عمن رأى في منامه أنه يجامع وأن الجنابة تخرج منه ثم انتبه فمس أو نظر فلم يجد رطوبة أو نظر فلم ير شيئا هل عليه غسل. فعلى ما وصفت فليس عليه غسل وذلك حلم. ولقد سألت أبا المؤثر عن ذلك فلم ير عليه غسلا. وكذلك سألت عن الذكر إذا اضطرب ثم سكن الذكر ثم خرجت الجنابة بعد ما سكن الذكر قال: لا غسل عليه. قلت: فإن اضطرب الذكر ثم أمسكه بيده حتى سكن ثم خرجت منه الجنابة؟ قال: تلك جنابة ميتة ولا غسل عليه.
مسألة: وسئل عمن رأى الجماع ورأى الإنزال وتوضأ ولم يلمس؟ قال: يعجبني الاحتياط للغسل. وإن رأى الإنزال والجماع ومس فلم يجد شيئا فلا غسل عليه. وإن وجد البلل ولم ير الجماع ولا الإنزال فقد قيل أنه لا غسل عليه حتى يعلم أنها جنابة وقيل عليه الغسل وقيل يشمه فإن وجد عرف الجنابة فعليه الغسل وإن لم
- AY-