بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨٤

صبي

ذلك

الدافق وهي المني. وأن ذلك يخرج في معاني الاتفاق مما خرج على معنى الشهوة والاضطراب من الاحليل أو مع حضور الشهوة فإذا كان على هذا الوجه في يقظة أو منام بأي وجه من الوجوه كانت فتلك جنابة وكان المبتلى بها جنبا بمعاني الاتفاق من الرجال ولا أعلم في ذلك اختلافا. وقد قال الله تبارك وتعالى فيما يدل على ثبوت حكم الجنابة بخروجها بالاحتلام: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فثبت في معنى أنهم إذا بلغوا الحلم بانزال النطفة ولولا ذلك لما كان يتعرى الصبي من الاحتلام وهو ولما كان ذلك الاحتلام دليلا على أنه يوجب عليه ثبوت الاحكام بل ثبت أن ذلك الاحتلام هو الذي يوجب عليه الاحكام من البلوغ بانزال النطفة في يقظة أو منام فإذا ثبت خروج الماء الدافق من الرجال بوجه من الوجوه في يقظة أو منام بمعالجة أو عبث أو تشهي أو تغلبه الشهوة له حتى خرج منه المني فهو جنب بكتاب الله تبارك وتعالى وعليه الغسل على ما يخرج في معاني الاتفاق من تأويل ذلك. وأما إذا وجد الشهوة واضطرب الاحليل للشهوة ثم يسكن الاضطراب وزالت الشهوة التي يكون مع خروج المني من الماء الدافق. ثم خرج منه وبعد ذلك نطفة فتلك نطفة ميتة. وقد يلحقها اسم الجنابة في الشبهة للجنابة ويختلف في لزوم الغسل منها، فقال من قال أنه يلزمه منها الغسل.

من

•

وقال من قال: لا يلزمه وهو أحب الي، لانه وان شبهت الجنابة فليست هي الماء الدافق الذي تقع به الأحكام لثبوت الاحتلام، ويخرج ذلك لحضور الشهوة في اليقظة، والمنام، وتلك نطفة لا يجب بها الغسل وان شبهت الماء الدافق. كما لا يجب بدم الاستحاضة ترك الصلاة، وإن اشبهت دم الحيض، ولا تنقضي به العذر، ولا يترك فيه الصوم، وان كان دم كدم الحيض، فإن الجنابة هي المحكوم الماء الدافق، كما ان الدم المحكوم به هو دم الحيض، وليس كلما أشبه الشيء بمعنى أشبهه في جميع المعاني.

بها، هي

والنطفة الميتة تشبه المني في ثبوت الاستنجاء ونقض الوضوء ولا يشبهه في ثبوت الغسل، ولا لزوم الاحكام في البلوغ، كما ان دم المستحاضة يشبه دم الحيض في نقض الوضوء، والاستنجاء منه، والاغتسال في بعض القول. ولا يشبهه في جميع الأحكام. واذا خرجت النطفة بحضور الشهوة التي يكون بها خروج الماء الدافق. من بعد سكون الاضطراب او فيه، فتلك هي الجنابة ولو خرجت بمعنى الشهوة التي يكون بها ذلك خروج الماء الدافق من بعد سكون الاضطراب، أو فيه

-

-