بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩٥

الغسل إلزام فرض، فالله أعلم بوجه قوله، لأن فرض الغسل يجب بالشيئين اللذين

ذکر ناهما وهو؛ خروج المني والتقاء الختانين، والله أعلم.

وأما قوله: فالذي تخرج منه النطفة بلا شهوة، ولا انتشار، فهذا قد بينا شرحه قبل هذا الموضع، وأما قوله: وحفظ عن بعض أهل الفقه انه؛ لا غسل على من خرجت منه النطفة الميتة بلا شهوة.

مسألة: وعن أبي معاوية عزان بن الصقر - رحمه الله ـ، قال: لا غسل من الجنابة الميتة، وقال: ان الجنابة الميتة من الرجل يرى انه جامع، ويضطرب الاحليل، ثم يسكن ضربان الاحليل، ويبرد، ثم يخرج من ذلك جنابة، فهذه

جنابة ميتة

6

قال محمد بن المسبح: إذا رأى الجماع في منامه بانتشار الاحليل واضطرابه ثم استيقظ من نومه ولم يمس في ثقب الاحليل، فلا غسل عليه. وإن سكن من

اضطرابه ثم خرجت منه رطوبة فعليه الغسل

ان وجد الشهوة في اليقظة باضطراب الاحليل وارتعاش البدن بالشهوة

لاخفائها من البدن، فإذا نزل الاحليل في حينه، أو بعده، فعليه الغسل

•

-90.

-