بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢٣

عليه عن ثبوت الحجة لاحتمال ذلك بوجه من الوجوه فلا يحكم على المشهود عليه بكفره ولا باخراج ذلك من يده من زوجته أو مال حتى تفسر البينة كيف ذلك الحال وتقوم بقولهم الحجة مفسرة ويكون الحكم في معنى التفسير من حكم الرأي أو الدين أو الخاص أو العام. وإذا ثبت معنى هذا في الحرمة المحتمل أمرها ثبت في شهادتهما عليه بطلاقها انه طلقها أو بارأها أو ظاهر عنها أو لا عنها فاذا لم يفسرا ذلك باللفظ الذي يصح معناه في الحكم على معنى ما يخرج فيه قطع حجته وصحة فساد ذلك وحرمته بما لا احتمال فيه ولا مخصوص من الحكم واللفظ يخرج فيه الاحتمال الاختلاف في ذلك والخاص والعام من الكلام وثبوت الاستثناء في الطلاق الذي يزيله واحتمال جهل الشهود بما يوجب ذلك وخروج قولهم في ذلك بمعنى الصفة للطلاق أو الايلاء أو الظهار أو البرآن لا القول الشهود عليه الذي يوجب عليه الطلاق وكذلك عندي كل شيء يخرج نحو هذا من هذه الأشياء كلها خارجة عندي سواء في الطهارات والحرمات والبرآن والأشياء على اصولها حتى يصح تحولها بما لا فيه ريب

- 123 -