الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٢٥الباب العاشر
في منع الجنب والحائض والمشرك الدخول في المساجد وغيرها من قراءة القرآن وما أشبه ذلك
ومن كتاب ابن جعفر: والجنب والحائض والمشرك لا يدخلون المساجد ولو دخلها احدهم لم يفسدها، وكذلك المصليات فان كان جنبا مريضا في مسجد أو شيء له فيه ولا بد من أخذه فان فعل ذلك لم ار عليه بأسا وان تيمم ثم قضى حاجته من المسجد فهو عندي أحوط.
ومن غيره: قال: وقد قيل لا يدخله إلا متوضئا أو متيمما إذا لم يجد الماء وكان الماء فيه. وقد قيل ان اجنب فيه ايضا فيخرج منه فان لم يمكنه فقال من قال يتيمم ويقعد وقال من قال ليس عليه تيمم فإذا خرج منه فلا يرجع يدخله إلا بعد الغسل
والتيمم
حمله
•
(رجع)؛ وكذلك لا يقرأ القرآن إلا الآية أو بعضها ولا يحمل المصحف وان
بسيره الذي يعلق به فلا بأس
ومن غيره: الذي عرفت ان قراءة القرآن على غير وضوء فيه اختلاف كثير وارخص ما عرفت انه يخرج في بعض الروايات واحسب عن النبي هكذا وجدت انه قال: إقرأ القرآن بأي حال شئت إلا جنبا وبأي حالة كنت فيها إلا جنبا وادخل المسجد في أي حال شئت إلا جنبا واحمل المصحف في أي حالة شئت إلا جنبا»
ومعي
؛
وكان معنى الرواية يدل على اطلاق هذه المعاني للانسان إذا لم يكن جنبا أنه قد قال من قال: ما لم يكن على طهر تام ووضوء تام كالوضوء للصلاة فهو بمنزلة
المحدث وهذه أنزه ما عرفت والله أعلم.
1170 -