الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٤٦القول انها؛ ما لم تجز لها الصلاة لم يخرج من حال ما هي فيه من إباحة الوطء لقول الله: (حتى يطهرن فإذا تطهرن، فالتطهر ان تطهر بدنها كله لقوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا)، وكذلك عندي حكمها بقطع الصلاة، قيل انها: لو غسلت بدنها إلا جارحة من جوارحها، ثم مرت قدام المصلي قطعت صلاته، فإذا ثبت هذا فإنما يقطع صلاته الحائض، واما يفسد عليه وطء الحائض على التعمد على معنى
قول من يقول بذلك
•
-187 -
٢٬٧١٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.