الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦١الباب السادس عشر
في جنابة الخنثى
من كتاب (المعتبر)؛ قلت: فالخنثى هل عليه غسل من جنابة فنعم عليه الغسل من الجنابة والحيض، واذا رأى الحيض توضأ لكل صلاة وصلى، فاذا
طهر اغتسل.
مسألة: قال غيره معي انه؛ يحسن معنى هذا في معنى أمر الخنثى اذا ثبت حكمه حكم خنثي انه يلزمه معنى حكم الانثى ومعنى حكم الذكر فيما يجتمع عليه من حكمها مما يثبت مجتمعا فان خرج منه المني من خلق الانثى أعني الخنثى من خلق الانثى باحتلام في منام أو يقظة بغير معنى جماع فعليه الغسل على قول من يقول بذلك على الانثى اذا كان من غير جماع. وعلى قول من يقول ليس ذلك عليها اعني الانثى فليس على الخنثى مثل ذلك بمعنى ما يجب عليها من خلق الانثى من حكم الانثى، وان خرج منه الماء الدافق من المني من خلق الذكر بأي وجه كان باحتلام في منام أو يقظة بملامسة أو غير ملامسة، خرج عندي ثبوت الغسل عليه. لان ذلك ثابت على الذكر من أي وجه كان منه ذلك ولا اعلم في ذلك اختلافا. ويلزمه من ذلك عندي حكم ما يخصه من حكم الذكر في موضع ما يجتمع فيه وحكم الأنثى في موضع ما يجتمع فيه أو يختلف فيه. وان كان جامع الخنثى بخلق الذكر حتى غابت الحشفة منه في ذكر، او انثى، او دابة، وجب عليه عندي حكم الغسل. وكذلك ان جامعه ذكر، أو خنثى حتى غابت الحشفة فيه في قبل، او دبر، وجب عليه عندي حكم الغسل بالوطء، لأن ذلك يجب على الانثى في القبل والدبر. وكذلك ان وطئه ذكر في الدبر حتى غابت الحشفة او شيء من الدواب، أو وطأ نفسه شيئا من الدواب في قبل أو دبر حتى ثبت عليه حكم الوطء، وجب عليه عندي حكم الغسل بهذه المعاني
-
-