الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٦٣الباب السابع عشر
في غسل النصرانية تكون تحت المسلم وتجنب
من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه من كتاب (الأشراف)، واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم وتجنب، قال مالك: لا تجبر على الاغتسال. وقال الشافعي في كتاب: تجبر، وقال في كتاب: لا تجبر. وقالا جميعا تجبر على الاغتسال من الحيض، وقال الأوزاعي: نأمرها بالاغتسال من الجنابة، والمحيض، كما قال
مالك
قال ابو سعيد: معي انه؛ يخرج في قول أصحابنا ان المسلم لا يتزوج النصرانية حتى يشترط عليها الغسل من الحيض والجنابة مما اشترط عليها. فاذا ثبت
معنى
ذلك ثبت معهم ان عليها له الغسل من الجنابة في الحكم. وأما التعبد عليها فلا هي يخرج انما هي مجبورة على هذا ولا على هذا الا ان يكون ذلك في كتابهم، وأما في معاني ما يلزمها في حكم المسلمين فاذا طلب ان تغسل من الحيض ثبت ذلك عليها بحكم الكتاب، لانه حرام عليه وطئها (الآية) فهي مأخوذة بالحكم في هذا فهذا عندي يخرج بمعاني الاتفاق انه عليها والله أعلم
-