الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٩الباب الرابع والعشرون
فيمن وجد الماء فتركه فتيمم عنده أو سار عنه وتيمم بعده وما أشبه ذلك
وعن محمد بن الحسن في إمرأة كانت في سفر مع رجال ليس فيهم لها ولي وحضر وقت الصلاة ومعهم شبكة فجعل الرجال يتوضأون ولم يمكنها هي ان تتوضأ واستحت ان تسألهم ان يعطوها ماء فتيممت وصلت؟ قال: عليها البدل ولا كفارة عليها. وقال الشيخ أبو ابراهيم: ما امن عليها الكفارة
من
الماء
مسألة: وسألته عن المسافر إذا حان عليه وقت الصلاة وهو قد دنا ويطمع أن يدركه في أول وقت الصلاة او اوسطها هل يجزيه أن يتيمم في حين ما يحضره وقت الصلاة ويصلي قبل أن يجيء الى الماء؟
قال
معي
انه قد قيل: ذلك في بعض القول وفي بعض القول انه ينتظر ما دام يرجو وصول الماء بغير مخاطرة لصلاته. قلت له: فعلى قول من يقول؛ إن له أن يتيمم ويصلي في اول الوقت يجيز له ذلك اذا كان اختيارا منه من غير خوف ولا علة
قال هكذا عندي
قلت له: فإن جاء الى الماء في أول وقت الأولى وقد كان جمع الأولى والعصر وكان قد صلى وفي بدنه نجاسة، أو كان طاهرا هل عليه بدل الأولى والعصر أو
احدهما؟
قال: أما الأولى فعندي انه قد قيل في ذلك باختلاف ويعجبني أن لا إعادة عليه ولو كان بالتيمم. وأما الآخرة؛ فيعجبني أن في ذلك اختلافا، ويعجبني أن
- 149 -
-