الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٥الباب الثالث
في النيات في الصلاة
ما يقول الإمام إذا أم في صلاة الجماعة بمن خلفه؟ كيف ينوي ويقول في نيته إذا أراد أن يصلي بهم صلاة الجمعة؟ وكيف تكون نية الذين يصلون خلفه ويقولون
في نيتهم.
قال: فإن الإمام ينوي أن يصلي الفريضة التي افترضها الله عليه وهي صلاة الجمعة أو غيرها وكذا وكذا ركعة، طاعة الله ولرسوله إلى الكعبة الفريضة إماماً لمن يصلي بصلاتي؛ وأما المأموم فإنه ينوي أن يؤدي الفريضة التي افترضها الله عليه؛ صلاة الجمعة أو غيرها بصلاة الإمام إذا كان وليا وإن كان غير ولي نوى أن يصلي
بصلاة الجماعة
قلت: فإن أراد المصلي أن يصلي بقوم جماعة فكيف يقول في نيته، وكذلك كيف تكون نية الذين يصلون خلفه؟ قال: قد تقدم ما يكتفى به والله أعلم.
قلت: ما تقول في المصلي في قيام شهر رمضان؛ كيف ينوي ويقول في نيته إذا كان إماما؟ وكيف تكون نيته إذا كان غير إمام؟ قال: فالذي عرفت أن قيام شهر رمضان سنة نافلة وينوي أنه يصلي قيام شهر رمضان سنة نافلة، وينوي أن يصلي قيام شهر رمضان أداء للسنة إماما لمن يصلي بصلاته، والمأموم ينوي إتباع الإمام يصلي بصلاته والله أعلم.
قال: ما تقول في المسافر إذا حضرته صلاة الأولى وهو في حال سفره وأراد أن
1901