الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٧الباب السادس عشر
في الصبي يؤمر بالصلاة - من كتاب (الأشراف) -
قال ابو بكر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه ابن عشر، وقال: هذا مكحول والأوزاعي وأحمد بن حنبل واسحاق و به نقول.
وقد اختلف فيه، فكان ابن عمر، وابن سيرين، يقولان: إذا عرف يمينه من يساره، وقال النخعي، ومالك بن أنس، يؤمر بالسبعة إذا أتقن، وقال عروة بن الزبير: إذا عقلهما، وبه قال: ميمون بن مهران.
قال ابو سعيد: معي؛ انه قد جاء مثل هذا من الرواية في قول اصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الصبي يؤمر بالصلاة ابن سبع سنين، وقال من قال ابن ثمان، ويضرب عليها ابن عشر؛ وجاء عن عمر بن الخطاب انه قال: الصلاة على من عقل، والصيام على من أطاق؛ فاذا ثبت معنى هذا فمتى يستدل به على عقل الصبي إذا عرف يمينه من شماله والسماء من الأرض، وأشباه هذا من معنى ما يراد به من استفهامه في عقله في معنى التجويز الذي اجازه من أجازه منهم، ولا يستقيم ان يؤمر بشيء لا يعقله، فيكلف ما لا يطيق، فانما يراعى به في التعليم للصلاة، والأمر بها أحوال ما يرجل به عقله بذلك، واطاقته له، ويؤمر بعقله عند اطاقته. مسألة: ومن جامع ابن جعفر)؛ وقيل: لا يضرب اليتيم على الصلاة؛ وأما الرجل فله ان يضرب ولده على الصلاة، وقال من قال: إذا كان ابن عشر سنين.
مسألة: وعلى الرجل ان يعلم زوجته وعبده ما يدينون به إذا طلبوا ذلك،
-74 -