الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٩يسأله
الباب السابع عشر
فيما يجب تعليم الانسان من ولده وزوجته
ويوجد عن ابي الموثر - رحمه الله - وعن الرجل يكون معه ولده هل عليه ان يعلمه الطهارة ويعرفه الأنجاس ويعلمه الصلاة؟ قال: نعم؛ قلت: فان لم عن ذلك؟ قال: نعم؛ وقد قال الله - تبارك وتعالى -: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة)، فقال في تفسيرها: (قوا أهليكم)، بالأدب الصالح
قلت: أرأيت ان كان مع الرجل خادم، أعليه أن يعلمه الطهارة والصلاة؟ قال: قال محمد بن محبوب: الولد يعلم الصلاة، والعبد يؤمر بها؛ وعلى قول محمد ابن محبوب: فما أرى على سيد العبد ولكن يأمره باتقاء النجاسات، ويأمره بالصلاة، فان سأله عن شيء كان عليه ان يعلمه ما علم من ذلك إذا كان العبد بالغا، ولو كان مراهقا يعقل ما يعلم من ذلك ويأتمر وينتهى.
مسألة: ومن جواب ابي محمد عبد الله بن محمد - رحمه الله - في أمر الزنج الصم، ومن اخذ منهم فنعم؛ لا بأس بخدمتهم، ويؤمرون بالصلاة ويضربون عليها، فكذلك ينهون عن أكل الحرام، وشرب الحرام، وكذلك يؤمرون بالصيام وينهون، عن الاكل في رمضان إذا ظهر منهم ذلك
•
مسألة: قال ابو سعيد محمد بن سعيد: معي انه قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، في الصبي: «يؤمر في الصلاة ابن سبع سنين، أو ثمان، ويضرب عليها ابن
عشر سنين
ويخرج معنا في الأمر في التعليم للصبيان بالصلاة، وللصلاة على معنى
-
-19 -