الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٦٧الكاذب، قيل: فدخل غلامه بنار فوقعت شرارة منها في البيت فالتهب واحترق اليهودي بالنار.
رجع إلى كتاب بيان الشرع؛ ومن كتاب الأشراف قال أبو بكر: كان أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة وثب وقام إلى الصلاة، وكان عمر بن عبدالعزيز ومحمد بن كعب القرضي وسالم بن عبد الله وأبو حنيفة وأبو قلابة وعزان بن مالك والزهري وسليمان بن حبيب والبخاري، كانوا يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وهو مذهب أحمد بن حنبل واسحق ابن راهويه إذا كان الإمام في المسجد، وكان مالك لا يوقت فيه وقتا، وقال النعمان ومحمد يجب أن يقوموا إلى الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام، وإذا لم يكن الإمام معهم كرهنا أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم، وقال يعقوب لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، قال أبو سعيد: معي؛ أنه لا يخرج في معاني هذا كله حجر ولا حتم والمسارعة إلى القيام إلى الصلاة من الفضل، إلا أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ان المأموم يقوم إلى الصلاة إذا قال المقيم حي على الصلاة، لأنه قد حث عليها، وفي بعض قولهم أنه يقوم إذا قال: قد قامت الصلاة وإذا وافى القيام إلى الصلاة، أن يوجه قبل تكبيرة تحريم الإمام حتى يحرم مع تحريم الإمام، ولا يفوته من صلاة الإمام شيء، وقد حاز الفضل، ولم يفته من الصلاة من فضلها شيء، ولا يضره سبقه قبل ذلك، بل إذا أراد المسارعة إلى الفضل، كان له فضل مثل ذلك.
مسألة: من الزيادة المضافة، أحسب من - كتاب الضياء ـ وقال أبو صفرة: إنه حفظ عن أبي سفيان أن من تكلم في الإقامة أنه يعيدها، وإذا أخذ المؤذن في الإقامة، ثم مر عليه رجل فسلم عليه، فرد عليه السلام، فإنه ينهى عن ذلك، ومن فعله لا تنتقض إقامته
مسألة: وإذا أقام إمام الصلاة بالناس، ثم أقبل عليهم فقال: استووا رحمكم الله، ووراءه من لا يتولاه، فإن كان ممن يتولاه انصرفت الرحمة إليهم، ولا تنصرف الرحمة إلا إلى من يعرفه، وترجع عن من لا يعرفه.
مسألة: وإذا حضرت مسجدا فأقام الصلاة من في نفسك منه حرج، فإذا