بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٦٩

تبارك وتعالى: (وإذا قيل انشزوا فانشز وام قال: القيام في الصلاة، ومن ها هنا قيل: إن الإقامة في الصلاة فريضة.

مسألة: وسألته عن رجل يؤم في مسجد أيجوز له أن يقيم الصلاة وإنسان يصلي خلفه؟ قال: قد رأيت أبا يعقوب السمني يفعل ذلك، ومن ـ كتاب ابن جعفر - وليس على المرأة إقامة وتؤمر أن تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، ثم توجه للصلاة قال غيره: وقد قيل تقول بعد هذا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

مسألة: وعن أبي الحواري، وعن رجل دخل المسجد، وقد أخذ المؤذن في الإقامة، فقد كره بعض الفقهاء لمن دخل المسجد والمقيم يقيم أن يقعد، ويكون قائما إلى أن يأخذ في الصلاة.

مسألة: عن أبي الحواري، وعن المقيم إذا أقام الصلاة، ثم حول وجهه إلى المشرق لمعنى أو لغير معنى هل عليه إعادة الإقامة؟ فليس عليه إعادة الإقامة إلا أن يتكلم بكلام في غير معنى الصلاة. فقد قال من قال: إن عليه إعادة الإقامة للصلاة وان صلوا ولم يعد الإقامة فقد قيل: ان صلاتهم تامة، كان المقيم الإمام أو غير الإمام. قال أبو سعيد: معي؛ إن هذا يخرج معناه فيما يكون من الكلام في غير معاني الصلاة أو ذكر الله، وإنما ذلك في كلام المقيم للصلاة لا غيره منهم.

-79 -