الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٩٥الباب العشرون
الاس
تعاذة
وعن رجل نسي الاستعاذة حتى ذكرها في موضع من صلاته هل يجب عليه حيث ما كان من الصلاة على قول من يقول: انها فريضة. قال: معي؛ إنه على معنى قول من يقول؛ انها فريضة إذا ركع ولم يستعذ فقد فسدت صلاته، وأما على معنى قول من يقول: انها سنة. فمعي؛ انه قيل: يستعيذ حيث ما كان من الصلاة، وبعض يقول: انه يستعيذ حيث ما ذكرها إلا في السجود والركوع، وفي بعض القول: انه لا استعاذة عليه
مسألة: وعن رجل جهر بالاستعاذة، فان كان استعاذ قبل التكبير فلا بأس، وإن كان فعل بعد التكبير سجد سجدتي الوهم، قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: من جهر بالاستعاذة من بعد الإحرام فسدت صلاته، إلا أن يكون لعله جهر استعاذة لشك بعينه قال غيره قد قيل ان كان ناسيا أو جاهلا فقد قصر، ولا تفسد صلاته، ولا يرجع إلى ذلك، وقال من قال: على العلم أيضا وهو مقصر والقول الأول أشبه بمعنى الصواب؛ أعني في النسيان، والجهل أقرب من العمد
مسألة: من الزيادة المضافة، وسألته هل قال أحد من الفقهاء أنه من نسي الاستعاذة أو التكبير أو قول سمع الله لمن حمده ثم ذكر هن في غير وقتهن انه ليس عليه إعادة؟ قال: لا أعلم ذلك من قول أحد من الفقهاء، ومن غيره قال: وقد قيل ذلك، وقال ذلك من الفقهاء، وقلت: فإن نسيهن كلهن في موضع واحد كيف
90 -