بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩٩

يقولها إذا ذكرها حيثما كان من صلاته، وقيل: إلا أن يكون راكعا أو ساجدا، ونحن نحب له إن كان بقي عليه شيء من القراءة تركها إلى موضع القراءة، ثم استعاذ عند القراءة، فان استعاذ من حيثما ذكرها جاز له ذلك. إلا أن يكون راكعا أو ساجدا. وأيما فعل ذلك فهو جائز إن شاء الله، وإن لم يقلها جاز له ذلك، إذا كان أصل ذلك على النسيان، والذي يقول: انها تفسد الصلاة بالنسيان، فإذا نسيها حتى قرأ ثم ذكرها وهو في القراءة فاستعاذ، ثم قرأ، فان نسي حتى يركع فسدت صلاته. (رجع). مسألة: ومن نسي الاستعاذة وصلى فصلاته تامة، ويستعيذ حيث ذكر من الصلاة ويسر الاستعاذة في كل الصلوات، ومن غيره؛ وسألته عن الاستعاذة؛ أيسمع الرجل اذنيه في الصلاة ويجهر فيها بالقراءة؟ قال: فإن أسمعها فلا تفسد صلاته، قال أبو عبدالله: يحرم ثم يستعيذ لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم)، قال: لا بأس، قلت: فإن قال:

•

أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: نعم، وأنا كذلك أستعيذ. (رجع) مسألة: وعن أبي علي - رحمه الله - قال موسى بن علي: من نسي الاستعاذة، وصلى فصلاته تامة، ومن تركها متعمدا فصلاته فاسدة، ومنه؛ ومن نسي الاستعاذة وصلى فصلاته تامة، ومن تركها متعمدا فصلاته فاسدة، قال أبو سعيد:؛ أنه قد قيل: من ترك الاستعاذة ناسيا أو عامدا فلا نقض عليه، وقيل: عليه النقض في العمد، ولا نقض عليه في النسيان، وقيل: عليه النقض في العمد والنسيان، وكذلك قيل، في التوجيه. (رجع) ومن جهر بها ناسيا فصلاته تامة، ومن جهر بها متعمدا فصلاته فاسدة، وصلاة من صلى خلفه، وكذلك عن محمد ابن محبوب - رحمه الله -.

معي

مسألة: من الزيادة المضافة من أثر أحسب انه معروض على أبي المؤثر أرأيت أن من نسي الاستعاذة حتى يجاوز القراءة، أو بعض صلاته، هل يلزمه النقض؟ قال: إذا كان مأذونا له في تأخيرها فأخرها وهو يرجو أن لا ينساها فنسيها، فلا أرى عليه نقضا في صلاته، قلت: فإن تركها إلى القراءة وهو يخاف أن ينساها فنسيها حتى قضى صلاته أيلزمه النقض؟ قال: نعم؛ لأنه خاطر بتركها، قال المضيف: وقد قيل: لا نقض عليه

99 -