بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

3040

=

وعن قول الله تعالى: (ولا يحلُّ لَكُمْ أَنْ تَأخُذُوا مِيماً آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللهِ فَإِن خِفْتُم يقيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَليهما فيما افتدت به) (1) قلت ما تفسيرها فالله أعلم بذلك. وقد قيل إن ذلك في الخلع، على سبيل ما يرجو أن الطاعة فى ذلك و الخروج من المعصية، ولا جناح عليه أن يقبل فديتها، ما لم يزد عليه أكثر مما نقدها مما تدع له مما عليه لها

•

وعن قول الله تبارك وتعالى: (ولو ترى إذ الظالمون في عمراتِ المَوْتِ وَالمَلائِكَةُ باسطو أيديهم إلى آخر القصة) (2) قلت ما تفسيرها؟ فالله أعلم بذلك، وأحسب أنه قيل ذلك عند

خروج روحه

وعن قوله: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) فقد قيل ذلك في قراءة القرآن عند فاتحة الكتاب في الصلاة المفروضة، وقيل ذلك في النوافل، والأول أحب إلى. والله أعلم بتأويل كتابه.

وعن قوله: (يُضلوا عبادك ولا يتليدُوا إِلا فَاجِرًا كتفارًا) فالله أعلم بذلك. وقد قيل إن ذلك خاص فيهم أنهم أن يلدوا إلا فاجرا كفارا وقد قيل ذلك أنه عام ولا يصح، ذلك لأنه قد كان والد نبينا، صلى الله عليه وسلم، مشركا في الشاهر أنه مات على شركه وقد قيل ذلك في الأطفال! من أولادهم. والله أعلم بتأويل الحق في ذلك

وقوله: (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ (ما تفسير ذلك؟ فقد قيل لوالديه ولو إلى آدم ولا يخرج ذلك إلا على تأويل الحق من قول النبي صلى الله

عليه وسلم.

(1) من الآية 229 من سورة البقرة. (2) من الآية 93 من سورة الأنعام.