الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٢١الباب الرابع والعشرون
في الإمام إذا كان لا يحسن القراءة في الصلاة وقرأ لهم غيره
من كتاب أبي جابر، وإذا كان الإمام لا يقرأ، وكذلك من خلفه من الرجال، وكان فيهم امرأة تقرأ، كانت في وسط صف النساء المقدم، وقرأت، فإذا فرغت من القراءة ركع الإمام وسجد، وإنما يكون ذلك في النافلة، وفي نسخة ولا تصلي بهم الفريضة، وكذلك إذا كان الصبي يقرأ، ولم يكن الإمام، ولا أحد خلفه يقرأ، قرأ الصبي من الصف وكبر الإمام، وتولى بقية الصلاة، ومنه؛ وإن كان في الرجال رجل مريض يقرأ، ولا يقدر على القيام، كان إلى جنب الإمام عن يمينه، وفي نسختين على يمينه في الصلاة، وقرأ في موضع القراءة وهو قاعد، وتولى الإمام بقية الصلاة، قال غيره: وكذلك في النافلة.
مسألة: وسألت أبا عبد الله عن نفر اجتمعوا وليس فيهم قارئ يقرأ القرآن إلا
رجل مقعد، كيف يصلون؟ قال: يصلي بهم وهو يسجد.
٣٬٠٥٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.