بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨

وقالت طائفة: وإن ذكر ساعة يقوم جلس، وهذا قول حماد بن أبي سليمان

وقال النخعي يقعد ما لم يستفتح القراءة.

6

،

وفيه قول ثالث؛ وهو ان المصلي إذا فارقت إليته الأرض، وامر للقيام مضى كما هو، ولا يرجع حتى يجلس في الرابعة، ثم يسجد سجدتي السهو قبل التسليم كذلك قال مالك، وقال حسان بن عطية: إذا غابت ركبتاه على الأرض مضى، وفيه قول غير ذلك، ما ذكرنا وهو ان يقعد، وإن قرأ ما لم يركع هكذا قال الحسن البصري، قال أبو بكر بالقول الأول أقول

يتم

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا، انه إذا سها عن القعود الأول وقام؛ ولم يقعد فيخرج في بعض قولهم: انه إذا قام ناسيا فسدت صلاته من حينه، وفي بعض قولهم: انه حتى يدخل في القراءة، وفي بعض قولهم: انه حتى يركع ناسيا ثم تفسد صلاته، فإذا ذكر دون هذا ما لم يرجع على قول من يقول بذلك (رجع) فيقعد يسجد ثم قام فبنى على صلاته، وسجد للوهم، وفي أكثر معاني قول أصحابنا، ان السجود للوهم بعد التسليم من الصلاة، وقد يخرج في بعض قولهم: انه ما لم يتم ركعة تامة، وهو ان يقرأ ويركع ويسجد السجدتين جميعا، فله ـ إذا ذكر قبل أن الركعة ـ أن أن يرجع يقعد، ويتشهد، ثم يتم صلاته، وفي بعض قولهم: انه متى ما ذكر ما لم تتم صلاته، يرجع يقعد ويقرأ التحيات ويتم صلاته، ويخرج ويتم صلاته، ويخرج ذلك عندي ما بقي عليه حد من حدود الصلاة، فإذا أتم الصلاة وخرج منها، خرج عندي من معاني الاتفاق منهم ان صلاته فاسدة؛ لأن القعود معهم حد، ويخرج في معاني قولهم: انه فريضة، ولا يجوز تركه على العمد والنسيان، ومنه؛ ثبت أن رسول الله صلى الظهر خمسا فسجد سجدتي السهو، وقد اختلفوا في هذا. فقالت طائفة: بظاهر هذا الحديث منهم علقمة والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وأبو ثور، وفيه قول ثان: وهو ان يزيد إليها فتكون صلاته الظهر وركعتين بعدها، وإذا صلى الصبح ثلاثا صلى ركعة فيكون ركعتين تطوعا، وسجد سجدتي السهو وهو جالس، وفيه قول ثالث: قاله حماد بن أبي سليمان: إذا صلى الظهر خمسا ولم يجلس في الرابعة، فإنه يزيد السادسة ثم يسلم ويستأنف الصلاة، وقال سفيان

فانه

1^1

٣٬١٦٥ / ١٧٬١٧٥