الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٧فقال
الباب الرابع
في المصلي إذا دخل في الصلاة على أنه على غير وضوء أو أنه جنب، وأتمها بعد أن دخل فيها، ثم صح عنده انه متوضئ
وقيل في رجل دخل في الصلاة، ثم ذكر أن ثوبه غير طاهر، وانه نجس، أو ذكر انه جنب أو أنه على غير وضوء، فمضى على صلاته على ذلك، ثم تبين له بعد ذلك انه اغتسل، أو انه توضأ، أو انه غسل ثوبه، فقد اختلف في ذلك من قال: تفسد صلاته، وقال من قال: صلاته تامة في جميع ذلك، وقال بعضهم: تتم في الثوب ولا تتم في الوضوء، وقال من قال: تتم في الثوب والوضوء، ولا تتم في الجنابة. وقال من قال: إن إبتدأ الصلاة على ذلك وهو كذلك أيضا وقال المضيف: لعله والابتداء أشد إثما، والاختلاف في نقض الصلاة وتمامها كذلك إن شاء الله، قال غيره: ومعي؛ انه قيل لوصلى على أحد ذلك ناسيا، ثم علم في الوقت انه قد صلى على ذلك، فعليه الإعادة، فإن أعاد وإلا فعليه الكفارة إذا فات الوقت، ولا يسعه جهله. وقال من قال: إن المصلي جنبا أو على غير وضوء، فعليه الكفارة، وإن كان إنما صلى بنجاسة في ثوبه أو بدنه، فلا كفارة
عليه، وقيل لا كفارة عليه في شيء من ذلك.
-
27