بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٣٣

الباب السابع

في الناعس، هل يجوز أن يوقظ للصلاة أو غيرها أم لا؟

سألته

عن الناعس، هل يجوز أن يوقظ للطعام، وللصلاة وغير ذلك من المعاني؟ فأجاز ذلك، وروي عن أبي الحواري - رحمه الله ـ عن محمد بن خالد أنه سمعه يوقظ النائم من المسجد، فيقول للنائم: يا نائم قم قائما، قال: لا نرى بذلك بأسا. قلت: فما تفسير قول المسلمين، ولا ينبه نائما أقر بالعدل عن مرقده. قال: إنما النائم ها هنا الآمن المقر بالعدل، فإنما يسمى نائما، لأنه آمن: والآمن من المقر بالعدل لا يخاف إلا بما يستحق من الخوف، إذا استحق ذلك

بتركه العدل.

،

- 33 -

٣٬١٩٠ / ١٧٬١٧٥