الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٣٥الباب الثامن
ما يقطع الصلاة من الممرات والنجاسات من الدواب والبشر وغير ذلك
وأما الكلب، فإنه يقطع الصلاة، إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة رفعها ثلاثة أشبار، أو يكون بين ممره وبين المصلي خمسة عشر ذراعا، وقد قالوا: ان الكلب المعلم لا يقطع الصلاة، قال أبو المؤثر: الكلب المكلب كغيره من الكلاب يقطع الصلاة
مسألة: وسألته عمن يصلي، وفي قبلته ثوب لا يصلى فيه، ما يلزمه؟ قال:
لا بأس به، وقد سألت محمد بن محبوب عن رجل يصلي، وقدامه ثوب جنب؟
فقال: صلاته تامة
،
مسألة؛ عمن يلي خلف نائم، هل عليه نقض؟ قال: يخط خطا ويصلي فلا نقض عليه، إلا أن يعلم أنه جنب، فإن علم أنه جنب، انتقضت صلاته مسألة: وعن رجل وقعت عليه نجاسة، فعمت جميع بدنه، ثم مضى بين يدي مصل، هل تفسد صلاته إذا لم يكن سترة؟ قال: لا تفسد بالنجاسة كلها إن كانت أقل من خمسة عشر ذراعا عن المصلي، ولم تكن سترة، تفسد بهذا، والذي
يفرق بين النجاسات والممرات، معي انه قال: لا تفسد لممر هذا، ما لم تمسه مسألة: وسئل عن رجل يصلي، فمر كلب فمس ثيابه أو بدنه، هل تنتقض صلاته؟ قال: هكذا عندي، انه تنتقض؛ لأنه قد مس النجاسة في صلاته، إذا كان من الكلاب النجسة، قيل له: فإن كان من كلاب الصيد، هل يقطع؟
-
ro -