الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٣فإن كان بينه وبينها ثلاثة أذرع لم تفسد عليه صلاته، ويعرض بوجهه عنها، وفي
نسخة، إلا أن يستقبلها بوجهه قول ابن المسبح.
قال أبو عبد الله في الصبي إذا وطئ إمرأة بالغا، ومر بين يدي المصلي، وليس بينهما سترة، قال: انه لا ينقض صلاته عليه، ولكن الصبية إذا وطئها الرجل وقد قذف النطفة في فرجها، أو لم يقذف، فإذا مرت بين يدي المصلي قبل أن تغتسل قطعت عليه صلاته.
٣٬٢٠٠ / ١٧٬١٧٥