الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٤٧يقول له ذلك، ما لم يشتغل عن صلاته إذا كان لمعنى، وبعضا يقول عليه
الإعادة، وهذا في الفريضة والنافلة عندي أقرب
مسألة: ومنه، من يخشى في الصلاة ففتح فاه لتخرج منه الريح، فلا بأس
ما لم ينفخ، وقال أبو عبد الله: من قنع رأسه أو كشف القناع عن رأسه في الصلاة من حر أو برد، فلا بأس
مسألة: اخبرنا أبو زياد عن هاشم بن غيلان عن الرامي قال: من رفع يده فوق رأسه، وهو في الصلاة انتقضت صلاته، وقال أبو المؤثر: الرامي محمد بن عبدالرحمن الرامي من أهل ازكي، قال غيره: نعم، إذا كان لغير مصالح الصلاة، وإنما فعل ذلك عبثا.
مسألة: وفيمن أساغ شيئا من الطعام في الصلاة ناسيا، انه لا نقض عليه
في صلاته
مسألة؛ عن أبي الحواري، وعمن جاء حاملا بضاعة على دابة وحضرت الصلاة، فخاف أن لا يقدر يحكم عليها، إذا حط عنها فصلى، هل يجوز له أن يمسك الدابة ويصلي؟ وكذلك إن خاف أن يقع الحمل، هل له أن يضع يده على الحمل، ويصلي ويسجد؟ فإذا كان ذلك جاز له إذا خاف ما وصفتم، فإن لم يقدر أن يسجد على الأرض أوماً إيماء، وإن لم يقدر على الوقوف، صلى وأومأ، وهو، وقد قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) فالرجال المشاة.
يمشي
مسألة: حماد عن إبراهيم قال: إذا قهقه الرجل في الصلاة، أعاد الوضوء، وأعاد الصلاة، وإذا ابتسم أو كشر، مضى على صلاته، فلا يعيدها، وهو قول أبي حنيفة، وقول أسد، قال غيره: وقد قيل: إنه يعيد الصلاة.
مسألة
: - من كتاب ابن جعفر - وإن تقدم المصلي قدر خطوة أو خطوتين في الصلاة، أو تأخر، فلا نقض عليه. ومن غيره؛ وعن رجل صلى في مصلى
مرتفع، فصرع عنه حتى وقع على جنبه، ثم رجع وقام إلى المصلى؟ قال: لا بأس
عليه، ويبني على صلاته، ولا يفسدها، ولا يفسد ما مضى من صلاته
•
مسألة: ومن غيره؛ قال: إذا أحرم الإمام لصلاته، ثم تأخر أو تقدم، من
ـ 47 ـ