بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٥٦

صلاته، وعن حفظها، قلت له: فهذا كان خلف الإمام أو وحده كله سواء؟

قال: هكذا عندي

مسألة؛ - من الزيادة المضافة - وسألته عمن يصلي في بيت فيه غبار الوقيد،

وهو يدخل في خياشيمه، يجوز له ذلك أم لا؟ قال: لا يصلي وهو مكروه. مسألة: (الرهائن) وسألته عن من يعنيه التثاؤب وهو في الصلاة؟ قال: يمسك عن القراءة، حتى يهدأ عن التثاؤب، قلت له: فإن تحرك لسانه بالقراءة وهو في التثاؤب، يمضي ذلك أم يعيد القراءة؟ قال: إذا بين القراءة فلا نقض عليه،

ولا يعيد يفعل مسألة: - من المجموع - وحفظ عن محمد بن محبوب في من يبل شفتيه

بلسانه، إذا جفت فلم ير بذلك بأسا، إذا كان ذلك صلاحا لصلاته. مسألة: ومنه؛ وحفظ عن موسى بن علي - رحمه الله ـ قال: وقد رأيت رجلا معنا بازكي، كان في ظهره علة، وكان ربما ضرب ظهره بيده يتفرج بذلك، قال: فرأيته يضرب ظهره بيده وهو في الصلاة، فاخبرت موسى بن علي ـ رحمه الله ـ يفعله، قال: إن كان ذلك من علة، فلا بأس

مسألة؛ ومن غيره؛ ـ من الأثر - وذكر المنذر أنه رأى أزهر بن علي يصلي نافلة، ويدخل يده في منخره، كأنه يخرج منه شيئا، فسألت عن ذلك سليمان

فقال: لا بأس

مسألة: عن قومنا، وقال سمط بن عجلان لابن آدم بينما هو في الصلاة يذكر اسم الله، والدار الآخرة، إذا حكة برغوث أو نملة، فنسي الله والدار الآخرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه) (رجع إلى كتاب بيان الشرع).

وروي

مسألة: - ومن جامع أبي محمد - ولا يضع المصلي يديه على خاصرتيه، في حال الصلاة، لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: انه نهى عن الاختصار في الصلاة، والاختصار الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، هو هذا،

والله أعلم.

-

٣٬٢١٣ / ١٧٬١٧٥