بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨١

الباب الخامس عشر

فيمن يستأذن عليه رجل ويناديه كيف يصنع

ومما عرض على أبي الحواري - رحمه الله - وعن إمرأة يستأذن عليها زوجها، وهي في الصلاة، كيف تفعل؟ تصفق بيديها، وإن ضربت بيديها على فخذها فلا بأس، إن شاء الله

مسألة: وللرجل في الصلاة إذا استأذن عليه مستأذن، أو عرض له أمر أن يسبح له أو يرفع له صوته بما هو فيه من الصلاة، وقالوا: ولو سبح مرارا لم يكن عليه بأس. والمرأة تسبح أيضا، أو تصفق على يدها أو على فخذها.

مسألة: ولا يجوز أن يقول في الصلاة، عندما يعرض له، إلا سبحان الله

وقال من قال من الفقهاء: إن هؤلاء الكلمات الأربع لا تنقض الصلاة. من قالهن جميعا، أو فرقهن ناسيا أو متعمدا: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله

والله أكبر

مسألة: - ومن جامع أبي محمد - وإذا عنى الرجل معنى الصلاة، سبح لذلك المرأة تصفق. جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم باجازة ذلك.

•

1^11

٣٬٢٣٨ / ١٧٬١٧٥