الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨١الباب الخامس عشر
فيمن يستأذن عليه رجل ويناديه كيف يصنع
ومما عرض على أبي الحواري - رحمه الله - وعن إمرأة يستأذن عليها زوجها، وهي في الصلاة، كيف تفعل؟ تصفق بيديها، وإن ضربت بيديها على فخذها فلا بأس، إن شاء الله
مسألة: وللرجل في الصلاة إذا استأذن عليه مستأذن، أو عرض له أمر أن يسبح له أو يرفع له صوته بما هو فيه من الصلاة، وقالوا: ولو سبح مرارا لم يكن عليه بأس. والمرأة تسبح أيضا، أو تصفق على يدها أو على فخذها.
مسألة: ولا يجوز أن يقول في الصلاة، عندما يعرض له، إلا سبحان الله
وقال من قال من الفقهاء: إن هؤلاء الكلمات الأربع لا تنقض الصلاة. من قالهن جميعا، أو فرقهن ناسيا أو متعمدا: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله
والله أكبر
مسألة: - ومن جامع أبي محمد - وإذا عنى الرجل معنى الصلاة، سبح لذلك المرأة تصفق. جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم باجازة ذلك.
•
1^11