بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٣

الباب السادس عشر

في البكاء في الصلاة

وسألته عن رجل غلبه البكاء في الصلاة لغير أمر الآخرة، ولم يستطع إمساكه، هل تتم صلاته؟ قال: معي؛ انه قد قيل: إذا غلبه البكاء ان صلاته تامة ولو كان في غير الآخرة. قلت له: ومعك أن عليه النقض، فلا أعلم ذلك

ومن جامع ابن جعفر - وقيل: من تنشج أو بكى في الصلاة من خوف الله

تعالى، فلا بأس. وأما إن تنشج لغير ذلك أو بكى على ميت فقيل عليه النقض

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تنشج ما يسمعه من خلفه نقض

- AY-

٣٬٢٤٠ / ١٧٬١٧٥