الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨٣الباب السادس عشر
في البكاء في الصلاة
وسألته عن رجل غلبه البكاء في الصلاة لغير أمر الآخرة، ولم يستطع إمساكه، هل تتم صلاته؟ قال: معي؛ انه قد قيل: إذا غلبه البكاء ان صلاته تامة ولو كان في غير الآخرة. قلت له: ومعك أن عليه النقض، فلا أعلم ذلك
ومن جامع ابن جعفر - وقيل: من تنشج أو بكى في الصلاة من خوف الله
تعالى، فلا بأس. وأما إن تنشج لغير ذلك أو بكى على ميت فقيل عليه النقض
ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تنشج ما يسمعه من خلفه نقض
- AY-
٣٬٢٤٠ / ١٧٬١٧٥