بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٨٥

الباب السابع عشر

فيمن يعنيه مخاط أو بصاق

كيف يفعل به وكذلك النخاعة

وعن رجل عناه مخاط في الصلاة، فحفر له في الحصى وتفلها، هل عليه إعادة؟ قال: نعم؛ إذا دفنها أعاد الصلاة، وإن حفر وتركها في الحفرة حتى إذا صلى صلاته دفنها، فلا نقض عليه، ولا نحب له أن يفعل ذلك في المسجد. قال أبو المؤثر: إذا حفر بقدمه الشمال تحتها وامتخط فلا بأس. وإن حفر بيده

أعاد الصلاة.

مسألة: ورجل اجتمع في فيه البلغم وخشي أن يشغله عن صلاته أو يجوزه عن قراءته فبصق على هيئته ولم يمل على يساره، هل ترى عليه بأسا؟ قال: معي؛ لا أعلم عليه فسادا وإنما يستحب له ذلك للأدب.

مسألة؛ - ومن كتاب ابن جعفر - وإن جاءته نخاعة أو مخاط أو بصاق، فكبس وتمخط في نعله أو في الأرض أو كان على حصير وأمكنه أن يرفعه ويبصق

تحته فلا بأس

ومن غيره -؛ قال محمد بن المسبح: ان تقدم موضع سجوده نقض. وإن

تأخر حتى سجد موضع قدميه نقض، هكذا قال محمد بن محبوب ـ رحمه الله -.

ومن غيره ـ؛ وقيل: ان تقدم في صلاته أو تأخر بقدر خمس خطوات

6

فلا نقض عليه، ولا يكون أكثر من ذلك لأن هذا يخرج من أمر الصلاة. (رجع). وقد كره من كره أيضا، ان حفر لذلك في الأرض أن يدفنه

1401

٣٬٢٤٢ / ١٧٬١٧٥