الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٩٠لم يقدر على ذلك وفعل ذلك؟ قال: معي؛ ان في ذلك اختلافا، ورأيته كأنه
يذهب إلى فساد صلاته على معنى قوله
مسألة
•
: - من الزيادة المضافة - وعن رجل يصلي فينعس فينتبه وهو يتكلم بغير القرآن. قال: إن تكلم بغير ما هو فيه مما يجوز له في الصلاة فعليه سجدتا الوهم، وإن تكلم بغير ذلك أعاد الصلاة. قال غيره: وكذلك عندي إذا استيقن انه تكلم كان ذلك في نومه أو في يقظته، وأما إذا كان ذلك حلما رآه على وجه الرؤيا له، فمعي؛ انه قد قيل: لا يفسد ذلك حتى يستيقن انه قال ذلك.
مسألة: وسألته عن المصلي، إذا أخذه النعاس في صلاته فزل لسانه بكلام غير كلام الصلاة، ثم رجع عن ذلك إلى ذكر الصلاة وبنى على صلاته، هل ترى صلاته تامة؟ قال: معي؛ انه إذا تكلم بغير كلام الصلاة ولم يكن حلما فسدت صلاته. وقيل: فإن علم انه تكلم بذلك من بعد انقضاء وقت الصلاة أو في وقتها. قال: معي؛ انه متى علم ما يفسد صلاته، أعادها. قلت له: فإن رجع إلى صلاته فلم يعرف هو حلم أو كلام. قال: إذا كان ناعسا وصح عنده انه تكلم في نعاسه أو يقظته فصلاته فاسدة، وإن لم يعرف انه رأى انه تكلم أو حلم فالحلم أولى به حتى يعلم انه تكلم وإن لم يعلم انه كان ناعسا أو متيقظا فاليقظة أولى حتى يعلم انه نعس. (انقضت الزيادة المضافة)