بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٠

بها على الحكم، حتى يعلم نجاستها، فقيل: انه لم يقبل ذلك منه، وأما الثياب التي يعملونها، ففي قول أصحابنا معنى الاختلاف في ذلك، ولعل أكثر قولهم إجازة الصلاة بها.

ومن غير الكتاب ـ وقد قال محمد بن النظر: وروي سعيد بن محرز انه قال: لا بأس أن يصلي بثياب اليهود، فذكر في العسكر من روى وجماعة من المسلمين، واحفظ ان فيهم محمد بن محبوب، وأحسب انه الوضاح بن عقبة أيضا، ولم أرهم يقبلون هذا الرأي، وكان رأيهم أن لا يصلي في ثياب اليهود.

-11

٣٬٢٦٦ / ١٧٬١٧٥