الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١٢مسألة؛ وسئل عن رجل شك في بدنه انه نجس، ولم يمكنه الماء، فتوزر
بثوب نجس وتوزر عليه بثوب طاهر وصلى، هل تتم صلاته؟ قال: معي؛ لا تتم صلاته بالثوب النجس، ومعه الثوب الطاهر على الشك، إلا أن يكون إذا لبس الثوب الطاهر، نجسه نجاسة اكثر من هذا الثوب النجس الذي قد لبسه أو مثلها، فلبس هذا الثوب النجس وقاية لذلك الثوب الطاهر وجعله كسوة للصلاة، فيعجبني على هذا ان تتم صلاته
مسألة؛ وحفظت عن أبي سعيد؛ في المصلي يتكفس على لحيته، ان ذلك
مكروه وصلاته تامة على معنى قوله
•
مسألة: وعن أبي الحسن، في الرجل إذا حضرت الصلاة، ولم يكن له إلا ثوب نجس، فصلى به ولم يتربه جهلا منه، أن يعيد صلاته ويستغفر ربه من جهله، وإن وجد ثوبا غيره من قبل أن يفوت وقت تلك الصلاة، أو قد فات أول صلاته، أبدل صلاته، فإن صلى متعمدا على صلاته بالنجاسة، وهو لا يعلم ان النجاسة لا يصلى بها، فهذا عليه عندي البدل، لأنه ترك الصلاة متعمدا، والله أعلم بصواب ذلك
قال غيره: قد قيل هذا، وقال من قال: لا بدل عليه ترب أو لم يترب، وقال من قال: لا بد إن ترب وإن لم يترب فعليه البدل، ـ ومن الحاشية - ثوب في طرفيه، كل طرف علم إبريسم، وكل طرف علمه أقل من عرض اصبعين. قال: إذا كان في الثوب اكثر من عرض الاصبعين، لم تجز به الصلاة، كان مجتمعا أو متفرقا. قلت: فإن لم يعلم انه إبريسم، ولا غيره، وخفي، هل يصلي به؟ يوجب الصلاة فيه، لأن الدين بني على الحكم حتى يعلم انه لا تجوز
قال: الحكم يوجب
به الصلاة.
مسألة: ومن صلى وحده بقميص واحد فيؤمر أن يزره، فإن لم يفعل فلا
نقض عليه
مسألة: - من كتاب ابن جعفر - ولا بأس بالصلاة بالثوب الرطب إذا
كان طاهرا.
- 112