بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١١٥

معي

أو بعد الصلاة فعليه الإعادة؟ أم إذا وجده في وقت الصلاة التي صلاها؟ قال:؛ انه قد قيل: عليه الإعادة على حال، وقيل: إن وجد الماء في وقت الصلاة فلا إعادة عليه، قلت له: فما العلة عندك في قول من قال: انه لا إعادة عليه على حال الصلاة. المعنى؛ إذا صلى بالثوب، ولم ييممه؟ قال:؛ انه يذهب أنه معي لم يأت شيء ثابت مجمعا عليه، وإنما ذلك في البدن، قلت: وما العلة في قول من قال: يرى عليه الإعادة، إذا لم يترب؟ قال: معي؛ انه يجعل النجاسة في الثوب في أمر التعبد للصلاة، مثل النجاسة في أمر التعبد للصلاة لمعنى الصلاة،

وكله سواء

•

مسألة؛ - من الزيادة المضافة - قلت له: فإن ذر على ثيابه التراب يريد بدلك أن ييممها، ولم يسحبها سحبا؟ قال: أذا عم ذلك ثوبه فذلك يجزي عندي مجزى الثوب كله. قلت له: فإن سحب ثوبه من جانب واحد،

عم

التيمم إذا ولم يسحبه من الجانب الآخر، هل يجزيه التيمم ويصلي به؟ أم لا يجوز ذلك؟ قال؛ إذا كانت النجاسة من ذلك الوجه من الثوب وحده أجزأه ذلك التيمم، وإن كان من الجانبين جميعا، لم يجتز بذلك عندي في تيمم الثوب، إلا أن يكون ينتشر عليه من الغبار على ذلك الجانب الآخر ما يعمه التراب، فارجو أن ذلك يجزيه فيما قيل، والله أعلم.

ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه - مسألة: في صفة الثوب الذي يصف، والذي يشف، عن الشيخ أبي الحسن البسياني، ما صفة الثوب الذي يصف والثوب الذي يشف؟ قال: الثوب الذي يصف، هو الذي يلصق بالبدن فتبين منه صفة البدن رطبا كان أو يابسا، والذي يشف، هو الذي يشف منه البدن ويعرف لونه منه ويتبين البدن منه، ولا يكون سترة للبدن. قلت: فإن كان معه ثوبان، احدهما يصف والآخر يشف، وحضرت الصلاة، ما يعمل؟ قال: يضعفها ويصلي بهما. قلت: أتجوز الصلاة على السرير، إذا كان يتحرك؟ قال: نعم. (رجع إلى كتاب بيان الشرع)

مسألة: وقال في الذي لا يمكنه ثوب يستره للصلاة، فعندي: أن عليه أن يطلب ثوبا يصلي به سترة، قيل: فإن رآه رجل وهو يصلي بلباس لا يستره، هل

ـ 115

-

٣٬٢٧١ / ١٧٬١٧٥