بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢٦

مسألة: - من الزيادة المضافة - وعن أبي محمد في مصل صلى في ثوب واحد واتزر واشتمل ببعضه؟ قال: جائز، ويكره ذيل السراويل في الصلاة كما يكره ذيل الازار، قال المضيف: وفي - كتاب الضياء - ان ذيل المشتمل لا يجوز، ولا بأس بذيل الكفاس فيما أحسب، والله أعلم. انقضت الزيادة المضافة.

-17 -

٣٬٢٨٢ / ١٧٬١٧٥