بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٣

الباب الرابع والثلاثون

في صلاة المرتدي بصلاة المشتمل وما يجوز للإمام أن يؤم به من اللباس و في الصلاة بثياب الحرير

قال أبو المؤثر: سألت محمد بن محبوب، عن إمام مشتمل صلى بقوم مرتدين، إلا رجلين مشتملين احدهما في طرف الصف الأيمن، والآخر في طرف الصف الأيسر. فقال: صلاة المرتدين منتقضة، وصلاة المشتملين تامة

مسألة؛ وعمن يصلي بالقميص وحده، ويؤم به الناس بلا إزار، أو بالسراويل بلا رداء، فليعد من صلى خلفه الصلاة، ولا إعادة عليه هو، وإن كان تحته سراويل، فلا بأس، وإن صلى وحده بالقميص، فلا بأس عليه

مسألة: - ومن كتاب ابن جعفر - وقيل: لا بأس أن يؤم الناس بالقباء، وقد قيل: إذا صلى الإمام بسراويل ورداء مرتديا به فسدت صلاة من صلى معه، وإن التحف بالرداء فلا بأس.

مسألة: ومنه؛ وعن أبي عبد الله - رحمه الله - أنه لا يجوز للرجل أن يكون إماما لغيره في الصلاة، بقميص ورداء بلا إزار وسراويل تحت القميص، ولو كان قميصين أو أكثر، وأما غيره من الفقهاء فقال: يجوز أن يكون إماما بقميص ورداء بلا أن يكون ثوب تحت القميص، وأنا أحب هذا الرأي، وكذلك يكون إماما بقميص وازار وسراويل بلا رداء، وقيل: يستحب له أن يرفع القميص على منكبيه، حتى تخرج يده اليسرى، وإن لم يفعل فلا بأس.

153 -

-

٣٬٣٠٩ / ١٧٬١٧٥