الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦١ما حفظنا من قول الشيخ - رحمه الله - وأما على ما وجدنا عن أبي الحواري ـ رحمه الله ـ فإن عليه الإعادة، وقولنا الأول، والله أعلم بالصواب
وقال أبو سعيد ـ رحمه الله -: من صلى ثم علم ان في ثوبه أو بدنه دما غير مسفوح، فقال من قال: لا تفسد صلاته على حال كان الدم في البدن أو في الثوب فأن كان اقل من ظفر. وقال من قال: لا تفسد صلاته على حال في البدن أو في الثوب، وقال من قال في الثوب دون البدن، واشبه أصول أصحابنا ان عليه البدل، ويعجبني أن يكون عليه الإعادة، وتصحيح آثار أصحابنا، وما بنوا
عليه أصولهم.
٣٬٣١٧ / ١٧٬١٧٥