بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٣

صلاة

الثوب،

الباب السادس والثلاثون

في بدل الصلوات إذا صلى بثوب فيه نجاسة أو كان بدنه نجسا، وفي تأخير البدل

سألت ها شما عمن يرى على ثوبه قذرا، ولا يدري متى أصابه؟ قال: يعيد يوم وليلة. قال أبو المؤثر: وقد قيل: انه يعيد آخر صلاة صلاها في ذلك، وبه نأخذ. قال أبو المؤثر: قال لي زياد بن الوضاح في رجل رأى في ثوبه دما أقل من ظفر، ثم نسي أن يغسله حتى صلى فيه؛ فقال: قال بعض الفقهاء من أهل خراسان، ان عليه الإعادة، وقال سعيد بن محرز عن هاشم: لا إعادة عليه إذا نسي أن يغسله، وعن رجل صلى وهو لا يعلم ان فيه دما، فلما صلى رأى في ثيابه دما رطبا أو يابسا؟ قال: ان كان رطوبة مقدار ما يمكن أن يكون بعد التحيات فلا شيء عليه، وإن كان يابسا فإن كان مبتدئا فعليه النقض، وإن لم يعرف الدم ما هو، فإن كان إذا اجتمع مقدار ظفر، فعليه النقض، وإن لم يكن مقدار ظفر الإبهام، فقد سمعنا ان موسى بن علي وقف عنه ولم يجعل الجسد مثل الثوب، والذي أقول أنه بمنزلة الثوب

مسألة: وعن رجل نسي دما كان في بدنه أو في ثوبه، حتى صلى صلاة أو صلوات، ثم ذكر ذلك بعد ما فات الوقت فتوانى ولم يبدل تلك الصلوات في الوقت، حتى أراد هو، هل يلزمه شيء؟ قال: معي؛ انه لا يلزمه إلا البدل ولا يبين لي عليه غير ذلك، وتعجيل ذلك أحب إليهم. قلت له: فيجوز أن يؤخرهن إذا ذكرهن، ولا يبدلهن في الوقت؟ قال: معي انه يؤمر بتعجيل ذلك،

٣٬٣١٩ / ١٧٬١٧٥