بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٩

محمد بن المسبح: فإن لم يفعل، فلا بأس. وإن انتقضت صلاة قوم، فارادوا البدل في وقتها صلوا جماعة، وإن فات وقتها صلوا فرادي، قال محمد بن المسبح: إلا ان يكون هم الذين انتقضت صلاتهم تلك بعينها أبدلوها جميعا، إلا أن يكون قد نقض واحد ويكون إمامهم قد أبدل صلاته فرادي، فإنما يكون إمامهم في هذا يؤمهم في هذه، كما كان في الأولى المنتقضة. قال غيره: وقيل يبدلوها جماعة على أي حال إن أرادوا ذلك

مسألة: ومنه؛ ومن لم يجد الماء فترب ثوبا، وصلى فيه، فقال من

قال:

6

عليه إعادة تلك الصلاة، وقال من قال: لا إعادة عليه، وقد صلى على السنة وقال من قال: ان عليه الإعادة إن وجد الماء وثوبا طاهرا في وقت الصلاة. مسألة: - ومن كتاب ابن جعفر - وأما من أبدل صلاة العتمة لسبب انتقضت عليه، فإنه يبدل الوتر ايضا إذا كان في وقت العتمة، وإن انقضى ذلك الوقت، فإنما عليه بدل العتمة وحدها، ومن غيره؛ قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل: عليه بدل الوتر ما كان ذلك في وقت الوتر قبل الصبح، وقيل عليه بدل الوتر على حال؛ لأن الوتر لا يقع إلا بعد العتمة

مسألة: وعن رجل أصاب فخذه مذي أو ودي أو مني أو مسحه من قبل بول أو عرق، مكانه فنسي ان يغسله حتى صلى، هل تنتقض تلك الصلاة حين يذكر؟ قال: إذا ذكر وهو في وقت تلك الصلاة فعليه البدل، وإن انقضى الوقت فلا بدل عليه. قال غيره: يغسله وعليه البدل، وإن انقضى الوقت.

مسألة: وزعم مخلد أن بشيرا سئل عن رجل صلى في ثوب، أصابه بول شاة؟ فقال: إن كان يابسا، فلا يعيد صلاته

•

مسألة: ومنه؛ وعن أبي عبد الله - رحمه الله - فيمن صلى وهو حامل بيضا غير مغسول، وهو يابس، ان ذلك لا يفسد صلاته؛ إلا ان يكون فيه فرخ أو كان رطبا، وعندي انه لا بأس بالفرخ، ولو كان في البيضة، إلا ان يكون ميتا. قال غيره: ويوجد عن الشيخ أبي سعيد ـ رحمه الله ـ ومعي؛ انه قيل: ولو كان الفرخ ميتا؛ لأنه مستتر غير ظاهر إلى ثياب المصلي، قال محمد بن المسبح: تنتقض صلاته إذا كان بيض الدجاج أو ما يشبهه

•

٣٬٣٢٥ / ١٧٬١٧٥