بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٣

فهل ان يتقدم، ويكون هو يصلي صلاة أمس، والمأمومين اليوم، فجائز ان يصليها بصلاة الإمام، واما ان يكون هو الإمام لغيره في هذه الصلاة فلا.

مسألة: وفي رجل ذكر صلوات عليه وهو مريض، فإن صلى على حاله

رجوت أن يجزيه، وإن أعادها قائما إذا صح فقد استحاط.

٣٬٣٢٩ / ١٧٬١٧٥