بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٥

الباب الحادي والأربعون

الصلاة في خاتم الحديد أو صفر أو نحاس أو غيره من الحلي

وسألته عمن يصلي وفي يده خاتم شبه أو خاتم حديد، أو خاتم صفر أو خاتم رصاص، فيصلي فيه، هل تفسد صلاته؟ قال: مكروه، ولا يبلغ به إلى نقض صلاته، قلت: فإن صره في ثوبه وصلى؟ قال: لا بأس.

مسألة: وعن رجل صلى وعليه حلي حديد أو صفر أو شبه، هل تنتقض صلاته؟ قال: عسى بعض يقول أنه إذا عرف بكراهية المسلمين، وأراد مخالفتهم في ذلك لم يسعه ذلك، قال: هو وعسى، بعض يكره له ذلك، قلت: وكذلك حلي الرصاص، هل عندك مثل الصفر والشبه؟ قال: هكذا معي

بذلك،

•

مسألة: وسألته عن رجل صلى بشيء من الذهب أو الفضة أو الحديد متحليا هل ترى صلاته تامة؟ قال: أما الحلية؛ إذا كانت حليته مما يتحلى به الرجال، فصلاته تامة، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وأما الذهب فعندي، إذا كان من غير ضرورة ففي قول أصحابنا؛ انه يفسد عليه، إذا كان متحليا به من غير ضرورة، وأما الحديد فمعي؛ انه مكروه. ومعي؛ انه لا يفسد عليه، قلت: فهل يلحق الذهب اختلاف في قول أصحابنا؟ قال: لا يبين لي ذلك، قلت له: فالصفر والرصاص، اهو مثل الحديد؟ قال: هكذا عندي، قلت له: فالرجل إذا صلى بشيء من الفضة ما تتحلى به النساء، من غير ضرورة، هل ترى صلاته تامة؟ انه إذا تشبه بالنساء بالحلي من غير ضرورة ولا معنى، فهو آثم بذلك، ويعجبني ان تفسد صلاته؛ لأن ذلك محجور عليه، وأحسب انه قيل: هو آثم ولا تفسد صلاته. والأول أحب إلى ان تنتقض صلاته، إذا ثبت ان صلاته

قال: معي

-

185 -

٣٬٣٤١ / ١٧٬١٧٥