الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٧الباب الثاني والأربعون
فيمن نسي صلاة أو صلى صلاة غير تامة
وعن أبي عبد الله، وسألته: عن رجل فسدت صلاته عليه، وعلم بذلك في وقت صلاته، فلم يبدل حتى فات وقتها؟ قال: أراه غير معذور، عليه
كفارة التغليظ.
مسألة: وفي رجل ترك الاستنجاء في الوضوء، ولا يستنجي يزعم انه من السنة، وإن لم يستنج فلا أبالي فما حاله في ذلك، أتجوز صلاته أم لا؟ قال نصر بن سليمان: لا صلاة له بغير استنجاء
- MAY-
٣٬٣٤٣ / ١٧٬١٧٥