الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٥الباب السابع والأربعون
المعروف في الصلاة
وعن رجل نام وقد حضرت صلاة العتمة، فذهب به النوم حتى أصبح، أعليه كفارة؟ قال أبو المؤثر: كتبت جوابا عن محمد بن محبوب، فكتب أحب ان يصنع معروفا، وصرت على ما أحب وكتبت، يصنع معروفا والمعروف صيام يومين، أو ثلاثة أيام أو إطعام مسكينين أو ثلاثة
مسألة: وعمن نسي صلاة ولم يذكرها حتى فاتت، أيصلي ويصنع معروفا؟
أم لا معروف عليه؟ فلا يلزمه إلا الصلاة
مسألة: وعمن أراد أن يوتر آخر الليل، فلم يستيقظ حتى أصبح، فهذا إنما عليه أن يوتر إذا قام، ولا يلزمه أن يصنع معروفا.
مسألة: وأما الوتر فمن تركه فليصنع معروفا، ولا كفارة عليه
•
مسألة: عن أبي الحواري، وعن رجل ذهبته صلوات عمدا، أو غير عمد، فأما الصلوات التي ذهبته على غير عمد من نسيان أو خطأ، فلا كفارة عليه في ذلك وإنما عليه البدل يصليها إذا ذكرها إلا صلاة العتمة فإن عليه أن يصنع معروفا صيام يومين أو ثلاثا أو إطعام مسكينين أو ثلاثة
205 -