الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢١الباب الثالث
في النية لصلاة الجماعة
ومن غير كتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم - وإذا أراد الإمام أن يصلي بمن خلفه من الجماعة صلاة الجمعة أو غيرها، فانه ينوي ويقول: أصلي الفريضة التي افترضها الله علي، وهي صلاة الجمعة أو غيرها كذا وكذا ركعة إلى الكعبة طاعة الله ولرسوله إماما لمن يصلي بصلاتي، ولمن يأتي.
مسألة: وأما المأموم فانه ينوي ويقول: أؤدي الفريضة التي افترضها الله علي صلاة الجمعة، أو غيرها، إذا كان وليا، وإن كان غير ولي، نوى أن يصلي بصلاة الجماعة طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم (انقضى).
- 21 -
٣٬٣٩٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.