الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٤٢قاعدا عن يمينه يقرأ هل ترى صلاتهم تامة؟ قال: لا يبين لي ذلك، انه لا يجوز إمامة الإمام، إلا بالقراءة، وليس هذا بإمام عندي في قول أصحابنا، قلت له: وإجماعهم على ذلك فيما عندك قال: فمعي؛ ان إجماعهم انه لا تجوز الصلاة إلا بقراءة من الإمام، فما تكون فيه القراءة، وهذا إمام لم يقرأ، وهذا يشبه عندي للإجماع من ذهب إلى ذلك
•
مسألة: وسئل عن الإمام إذا قال آمين في الصلاة، هل تنتقض صلاة من صلى خلفه؟ قال: معي؛ انه مختلف في ذلك، قال: وأما أنا فيعجبني أن يكون هذا كله على التعبد، إذا كان الفاعل لذلك من أهل التعبد به، لا يكون على المصلي خلفه إعادة، إذا احتاج إلى الصلاة خلفه، لاحياء السنة للجماعة،
ولم يجد غيره
•
مسألة: - ومن جامع أبي محمد ـ اختلف محمد بن محبوب وموسى بن علي
(
في محجوب النظر، هل يؤم في الفريضة؟ فأجاز موسى بن علي، ولم يجز محمد بن
،
محبوب، وكذلك اختلافهما في العبد وغيره، وإذا اختلفا نظرا ما أيده الدليل وعمل به أهل العلم قبلهما، ولم يرجع في ذلك إلى تقليد واحد منهما بغير دليل، والله أعلم، وقول محمد بن محبوب، انظر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «يؤمكم أقرؤكم»، فيتقدم الأمي القارئ، من هو أنقص حالا ممن هو أعلى منه درجة في الفضل الذي يؤدي إلى صلاح في الدين بالإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «يؤمكم أقرؤكم» وهذا دليل يوجب منع تقديم من هو أنقص من غيره حالا، ألا ترى ان المرأة لا تؤم، ولا تتقدم؛ لأن فيها دليل النقصان عن رتبة الرجال، وكذلك رتب الإمامة للرجال، ورتب لهم إذا اجتمعوا من فيه زيادة، وله رتب ليست لغيره مع
استحقاقهم اسم الفعل، وهذه فضيلة لا تجوز إضاعتها والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ أبي محمد - رحمه الله - قال: لا تجوز الصلاة خلف الفاسق في صلاة الجنائز، فانظر الفرق في صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وكل هذا
- EY-