الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٥١الباب الثامن
في الإمامة في المنازل من كتاب الاشراف -
قال أبو بكر: حضر ابن مسعود وحذيفة بن اليماني دار أبي موسى الأشعري، فتقدم أبو موسى فأمهم، لأنهم كانوا في داره، وفعل ابن عمر هذا بمولى يصلي خلفه الموالي، وقال عطاء صاحب الربيع: يؤم من جاءه، هذا قول الشافعي
قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج نحو هذا من في معاني قول أصحابنا، ان صاحب المنزل أولى بالإمامة ممن حضر في منزله، وكذلك إمام الحي في مسجدهم أولى بالإمامة ممن حضره، في معنى اللزوم والوجوب، إلا أن يحضره إمام معقود له بالإمامة، فإنه إمام لرعيته دونهم، في كل موضع حضره، من حضر أو سفر أو مسجد أو غيره، إلا أن يقدم غيره، فإنه يجوز أن يقدم من شاء ويصلي بهم إن شاء ذلك، وكذلك معنا؛ إذا حضر علم من أعلام المسلمين، من أئمتهم في الدين، احببنا ان لا يتقدم غيره ويقدم، وكذلك قاضي المسلمين وامثالهم من اشراف اهل الدين، ان يقدموا للفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اختاروا لا مامتكم اخيركم وافضلكم وقوله: «لا يزال القوم في سفال، ما أمهم دونهم
أو نحو هذا.
مسألة: - ومن جامع أبي محمد - ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه،