الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٧والسجود ليس بحد، وكانت التحيات قول في القعود ليست بحد في اسمية الحدود، كذلك القراءة في الجهر لا فرق فيهما معي؛ إلا بين الجهر والسر؛ لأنها
ليست بحد من الحدود المسماة بحدود الصلاة التي بنيت الصلاة عليها انها حدود الصلاة
ومن رقعة أخرى، وجدت ذلك أيضا بخط الشيخ محمد بن إبراهيم
وقلت: إن كان له ذلك على التعمد أو النسيان، فأخذ في قراءة الحمد قبل الإمام،
•
،
ثم شك في الاستعاذة أو تكبيرة الإحرام، أله وعليه أن يمضي حتى يعلم انه تركها كان قد قرأ من فاتحة الكتاب قليلا أو كثيرا، أم عليه أن يرجع إلى ما شك فيه؟ فمعي؛ ان ذلك عليه، على قول من يقول بذلك، إذا خرج من الحد، انه لا يرجع إليه، وقلت: لو أخذ الإمام في القراءة فأخذ معه فسبقه، أو لم يسبقه فقرأ منها قليلا أو كثيرا، ثم شك في تكبيرة الإحرام، أو الاستعاذة، أيرجع أم يمضي؟
فمعي؛ انه يمضي على قول من يقول بذلك
EV-
٣٬٥٢٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.