الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٣الباب التاسع والعشرون
في المأموم إذا خالف الإمام في الصلاة
ومن كتاب محمد بن جعفر - ومن دخل في صلاة قوم، وهو يريد الظهر والإمام يصلي العصر، فصلاته تلك منتقضة، ويصلي الظهر ثم العصر، والصلاة للإمام. قال غيره: معي؛ انه يخرج في بعض القول: ان صلاتهم كلهم تامة، ولكل ما نوى. (رجع) وكذلك بلغنا في إمام نعس عن الظهر، حتى حضرت صلاة العصر، وأقام المقيم للعصر وصلى الإمام بهم، على انه يصلي الظهر، ولم يعلم ان العصر قد حضرت بصلاة الإمام. قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل صلاتهم كلهم تامة
مسألة: ومنه؛ وقيل: إذا دخل رجل في صلاة الإمام، وهو يرى انه يصلي صلاة سفر فاتم، أو عنده، انه يصلي تماما فقصر فانه ينقض، وإن لم يعزم على صلاة بعينها، ودخل في صلاة الإمام فلا نقض عليه، قال غيره: ليس لمؤتم مع الإمام نية، والنية لا نية الإمام، وإنما يعتقد المؤتم أن يصلي بصلاة الإمام.
مسألة: - من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ - قلت: فمن صلى مع الإمام الفريضة، والإمام يصلي الوتر، ما تكون صلاة هذا المصلي؟ قال: صلاته منتقضة. قلت: فعليه كفارة؟ قال: لا كفارة عليه. انقضت الزيادة المضافة)
I
153 -