بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥٥

الباب الثلاثون

في الإمام إذا تعايى في القراءة متى يفتح عليه

قال: إذا تعايا الإمام فلا يفتح له حتى يسكت، وقال من قال: من

وقال يفتح عليه إذا تعايا

مسألة: - ومن كتاب الاشراف - قال أبو بكر: واختلفوا في تلقين الإمام، فمن فتح عليه عثمان بن عفان وابن عمر. روينا عن علي بن أبي طالب انه قال: إذا استطعمكم الإمام فاطعموه واستطعموا منه. هذا قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وابن سيرين وابن مقبل ونافع بن جبير بن مطعم وابن اتما الصبي ومالك بن انس والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه، وكره ابن مسعود والشعبي وشريح الكندي وسفيان الثوري ذلك، وقال النعمان في رجل يستفتحه الإمام، وهو خلفه ينفتح عليه، قال هذا الكلام في الصلاة، ان فتح على الإمام لم يكن كلاما، وقال محمد بن الحسن: لا ينبغي أن يفتح على الإمام، قال

أبو بكر: يفتح على الإمام

قال أبو سعيد: معي؛ انه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الإجازة بالفتح على الإمام إذا ارتج عليه واعياه، طلب ذلك بنفسه، وسكت على معنى الاعياء، ويخرج ذلك على معنى التعاون في الصلاة، فإذا كان ذلك من فاتحة الكتاب، أو في لا تجوز الصلاة إلا به من القرآن، خرج عندي معنى الاتفاق، انه من التعاون على أمر الصلاة؛ لأنهم شركاء الإمام والمأموم، وإن كان ذلك مما يجزى به دونه وتقوم به