الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٥٧ذلك منه إعياء في الابتداء في القراءة، فهو عندي أشد؛ لأنه لا بد له من قراءة فيما فيه القراءة من آية، فما فوقها والأول إذا كان قد قرأ آية فما فوقها، فقد أجزأه فهذا عندي، الفتح فيه أكبر. قلت له: فإن فتح عليه أحد قبل أن يتظاهر من اخره الإعياء، هل تفسد صلاته؟ قال: معي؛ انه مثل الأول، أو أهون عندي، لما قد ثبت انه لا بد لهم من القراءة، ولأنهم شركاء في الصلاة وأعوان عليها عندي، وقد ان نافعا مولى ابن عمر فيما أحسب، روى أو روي عنه ان ابن عمر الكتاب، أحسب في صلاة المغرب، ثم سكت، فلا أدري كيف كان المعنى، إلا أن نافعا فيما قيل له أو من شاء الله غيره فتح عليه، فقال: (إذا زلزلت الأرض زلزالها أو نحو هذه الآية ابتداء بسورة إذا زلزلت) فالمعنى عندي؛ انه
روي
صوبه، ولم يخطئه
•
قرأ فاتحة
10 V -
٣٬٥٣٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.