بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٦١

الباب الثاني والثلاثون

في صلاة المسافر بالمقيمين و في صلاة الجماعة في السفر

وفي مسافر صلى الأولى، ثم رأى قوما مسافرين يجمعون الأولى والعصر، هل يصلي معهم العصر؟ قال: لا. قال غيره؛ أحسب أبا سعيد قال: إذا كان ذلك في وقت صلاة العصر جاز ذلك، وإن كان في وقت الأولى لم يجز ذلك مسألة: وعن رجل مسافر صلى بقوم ركعة، ثم أحدث فأخذ بيد رجل، فصلى بهم ركعة إلى ركعة، فسألت كيف يصنع، أيسلم عند الركعتين، أم حتى يتم بهم أربع ركعات؟ فأقول؛ انه يقدم رجلا يسلم بهم، ويتأخر هو ويتم، يتم فرادي قال غيره: الذي معنا ان هذا الرجل المسافر صلى بمسافرين ومقيمين على المعنى فيما عندنا، وقد مضى الجواب.

مقيم

ومن

وأدرك

كان

مسألة: وعن رجل أتى إلى قوم، وهم في الصلاة جماعة يتمون وهو يقصر، ركعة واحدة، فلما قضوا الصلاة زاد إليها ركعة أخرى، ثم سلم فذلك أمر لا يجوز، كل من دخل في صلاة قوم يتمون فليتم.

معهم

مسألة: وإذا صلى مسافر الأولى ثم رأى قوما مسافرين يجمعون الأولى

والعصر، فلا يصلي معهم العصر

•

مسألة: وسألته عن رجل مسافر صلى بصلاة الإمام، فلما قضى صلاته نظر،

فإذا هو قد صلى في ثوب فاسد، قال: إن علم في الوقت، أبدل الصلاة قصرا،

-171 -