الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٨١مسألة: ـ ومن كتاب محمد بن جعفر - وقيل لا يضر أن يكون الإمام إماما
لرجل قد صلى تلك الصلاة، وأما أنا فأحب أن يجهر بالصلاة مع رجل يصلي نافلة إلا أن يكون معه غيره، قال غيره: ومعي؛ انه قد قيل ذلك، إذا صلى بمن قد صلى
،
تلك الصلاة، ان صلى به حيث يكون إماما في مسجد جائز، ولا يجوز في غير ذلك، وقيل: جائز مجملا. قال محمد بن المسبح؛ ذلك جائز له أن يصف عنده، ورجل قد صلى تلك الصلاة. (رجع) وقال أيضا: انه جائز ان يصف رجل قد صلى مع رجل لم يصل، وفي ـ نسختين - مع رجل يصلي خلف الإمام، وكذلك إن صف مع الرجل عبد أو صبي، قد راهق الحلم أو حافظ على الصلاة، وكان احدهما مع الإمام على يمينه، ولم يكن رجلان يصفان معه.
مسألة: ومن قال إذا ارتفع الإمام في مقامه على من خلفه زراعا فسدت، إلا أن يكون معه منهم هنالك صف، فإن كان كذلك تمت صلاة
صلاتهم الجميع، وإن ارتفع أقل من ذراع، فلا فساد عليهم، ومن غيره؛ قال محمد بن المسبح: يكره ولا تفسد صلاتهم، قال غيره: معي؛ انه قد قيل: إذا ارتفع عليهم شبرا، فسدت صلاتهم، إلا أن يكون معه منهم صف، وكذلك على قول من يرى السترة شبرا، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره؛ وقد قالوا يصلي الأعلى بصلاة الإمام؛ إذا كان الإمام أسفل، والا لم يصل الأسفل بصلاة الإمام، اذا كان الإمام أعلى، قال: فان صلى مصل بصلاة الامام على زمزم، أو على ظهر المسجد، قال: فإن صلاتهم تامة بصلاة الإمام، إذا كانا رجلين صافين أو أكثر
مسألة: قلت: ما تقول في إمام إذا كان يصلي في أقصى المسجد جماعة، مثل السوق في الصرحة المؤخرة من المسجد، فيجيء رجل فيصف، فيصلي في مقدم
الفريضة؟ قال: أكره له ذلك، قلت: فإن صلى؟ قال: لا أرى عليه نقضا
ولا يعود يفعل. قلت: كان الإمام يصلي في مقدم المسجد، فجاء آخر يصلي في مؤخره وحده؟ قال: هذا أشد وعليه النقض. قلت: فإن كان الامام يصلي نافلة؟
6
- MAY-